نبع الحنان
نبع الحنان
نبع الحنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نبع الحنان


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا باعضانا الكرام..
كن عضوا صالحا تكسب حب الجميع .. فلا تكتفي بالمشاهدة والرحيل .. افعل شيئ اذا لم يكن لدنياك فليكن من اجل اخرتك.....
ولاتكتفي فقط بالمشاركة في قسم  الالعاب فانها لن تفيدك بشي .. ان كنت من محبين هذا المنتدى فساهم في جميع الاقسام من اجل الازدهار به ... شاكرين لكم حسن تعاونكم معا

 

 تقرير تام 213

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
همس العيون
المدير العام
المدير العام
همس العيون


عدد الرسائل : 5112
العمر : 33
المزاج : مخلط
رتبة : تقرير تام 213 Admin
الدولة : تقرير تام 213 3dflagsdotcom_bahre_2fawm
المزاج : تقرير تام 213 600x600
Personalized field : تقرير تام 213 600x600
  : تقرير تام 213 FP_03
السٌّمعَة : 9
نقاط : 30576
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

تقرير تام 213 Empty
مُساهمةموضوع: تقرير تام 213   تقرير تام 213 Icon_minitime101/06/08, 05:11 pm

المقدمة:
يعتبر التأمين البحري من أقدم العمليات التأمينية التي عرفها العالم من قديم الأزل,
يعرف عنه ما يسمى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة والذي بدء على أيدي ممارسي
العمليات التجارية في البحر الأبيض المتوسط.

العرض:
نشأة التأمين البحري:
عر ف التأمين البحري فيما مضى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة حيث يقوم أحد
المقرضين باللإقراض على السفينة أو حمولتها أو الاثنين معا بفائدة عالية تفوق معدلات الفائدة
السائدة في العمليات التجارية الأخرى, فإذا هلكت أو تلفت الأشياء الضامنة للقرض بسبب الأخطار
البحرية يسقط حق المقرض في المطالبة بالقرض والفوائد, وهذا يعني أن القرض وما يستحق عليه
من فوائد كانت تعتبر آنذاك مقدار التعويض اللازم لتغطية الخسائر المحققة؛ وإذا وصلت السفينة وما
عليها من بضائع سالمة دون أن تتعرض لأخطار البحر وجبت على المقترض رد قيمة القرض بالفائدة
في هذه الحالة.

ولقد ظهرت فكرة (( الخسارة العامة )) أول ما ظهرت في تشريع (رودس) عام 916 قبل الميلاد
وضرورة توزيعها على كافة منقولات السفينة من بضائع وأيضاً على ما تم التخلص منه من شحنات
( ضمانا لسلامة السفينة ) وأيضاً على ذات السفينة.

غير أن الأمر لم يتوقف على فكرة القرض البحري حيث تطور العمل البحري وبروز فكرة التعاونية
والتبادلية وعمليات التعويض للخسائر من أضرار البحر, تطور اسلوب العمل التأميني وخرج من
اطار القرض البحري الذي ينطوي على عمليات المقامرة والمراهنة إلى اطار التأمين في مفهومه الحالي
كأسلوب وفكرة على أساس من توزيع للخطر.

ولقد ساعد في تطور عمليات التأمين البحري تطور اسلوب النقل بصفة عامة وزيادة المخاطر التي
تتعرض لها هذه المركبات أو ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو كليهما, إلى جانب اتساع رقعة
التعاون الدولي وازدهار عمليات التجارة الخارجية ورغبة رجال الأعمال في القيام بأعمالهم التجارية
في ظل ظروف مطمئنة على الأموال والاشخاص.

أيضاً كان من أهم عوامل تطور وتقدم أسلوب العمل التأميني في المجال البحري التقدم التكنولوجي
الهائل والسريع في صناعة السفن بالترسانات البحرية وظهور العديد من الشاجنات المتطورة
والعابرات للمحيطات والتي يطلق عليها حاليا ( الشاحنات العملاقة) والسفن النووية.

ولقد كانت عملية التطور مزدوجة حيث أن إزدهار وتقدم العوامل التي تطور الأسلوب التأميني في
المجال البحري من خلالها, هذه العوامل أيضاً تقدمت وتطورت واتسعت رقعتها وزاد حجم عملياتها
بأزدهار وتطور اسلوب التأمين البحري حتى أصبح يشمل التأمين من كل اخطار البحر وكا الاشياء
في حدود استثناءات بسيطة.

أدى هذا إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية فصدرت عدة تشريعات في دول
العالم من أهمها وارسخها في هذا المجال قانون التأمين البحري الصادر عام 1906 بانجلترا
والمنظم للعمل التأميني في مجال البحر من كافة جوانبه.

غير أن التطور الهائل في صناعة السفن الضخمة له جانبه السلبي لأن عمليات التعويض للخسائر
تكون كبيرة جداً ( كارثة الناقلة كوري كايتون ) مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة مما يجعل معه
, بصفة عامة, وجود عدم كفاية للأقساط المدفوعة مع تلك التعويضات, هذا إلى جانب أن السفن
الضخمة قد تواجه مشكلة مكوثها فترة طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية الأحواض
الجافة التي تتسع لها, إلى جانب أن السفن الضخمة عندما تبحر في ظل أجواء بحؤية سيئة فإن
خطر إصابة قاع السفينة يكبر بطريقة مخيفة.

المشاكل التي تواجه التأمين البحري:
في الوقت الحالي تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشاكل من أهمها:

أ‌- ارتفاع معدلات الخسائر:
خلال السنوات الأخيرة, لدرجة أنه قد بلغ في بعض الأعوام 250% ويرجع ذلك أساساً
إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.

ب‌- زيادة اسعار التأمين:
وكانت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الاقساط المحصلة في تغطية
الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول اقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة
فيما بينها غير أن هذه الزيادة قي اسعار التأمين دائما ما تقابل بالمعارضة من قبل من لهم المصلحة في التأمين.

ج- مصاريف الاصلاح:
نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا صحب ذلك بإرتفاع شديد في اصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع
اسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية وكل ذلك يقابل باهمال من أصحاب السفن وزيادة
أعباء شركات التأمين.

د- مشكل الانقاذ:
وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل
الانقاذ اليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات
الاجنبية للنقاذ بدخولها للمياه الاقليمية لبد معين.

هـ - مشكلة اندلاع النيران في السفن:
دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه
يتسرب إلى البضائع, لأن وسيلة الاطفاء بثاني أكسيد الكربون سامة وقاتلة للأشخاص, إلى
جانب عدم وجود أفراد مدربين على الاطفاء يزيد من معدل الخسارة.

تصنيف الخسارة البحرية:
في التأمين البحري تنقسم الخسارة إلى نوعين أساسين, خسارة كلية وخسارة جزئية:
1- الخسارة الكلية:
حيث تتعرض الاشياء موضوع التأمين البحري للهلاك التام أو الفناء المادي من ناحية, أو أن تعتبر
هذه الاشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمن له صاحب الشئ موضوع التأمين, وعلى ذلك فإن
الخسارة الكلية يمكن تقسيمها إلى نوعين من الخسائر, فعلية وأخرى واعتبارية أو تقديرية على النحو التالي:

أ‌- الخسارة الكلية الفعلية:
وهي الخسارة الكلية, التي تنتج من: الهلاك أو الفناء المادي للشيء المؤمن عليه, أو إذا أصاب
الشيء موضوع التأمين ضرر جعله مختلف تماماً عن صفته الأصلية, ومن أمثلة الخسارة
الكلية الحقيقية ما يلي:
غرق السفينة أو هلاكها هلاكاً تاماً بسبب الحريق.
هلاك البضاعة أو المنقولات هلاكاً تاماً بسبب الغرق أو الحريق.
فساد الشيء المؤمن عليه فساداً كاملاً بفعل تسرب المياه إليه أو تحوله إلى نوعية أخرى
( السكر- الاسمنت- الدخان- الاطعمة )
وقوع البضائع والمنقولات – المؤمن عليها من خطر الاستيلاء والحجز- في أيدي العدو.
اعتبار السفينة في حكم المفقودة وذلك بعد غيابها فترة طويلة تفوق ما هو مخصص لها من
فترة زمنية بصورة تدعو الى اعتبارها كذلك.

ب- الخسارة الكلية التقديرية ( الاعتبارية ):
وهي خسارة كلية لا تحدث بسبب الهلاك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين ولكن
بسبب اعتباره ذلك, وتحقق خسارة كلية من وجهة النظر التجارية, وتحدث هذه الخسارة
في الحالات التالية:
التخلي عن الشيء المؤمن عليه وذلك بعد تحقق الخطر المؤمن من ويكون سبب ذلك حدوث
خسارة كلية حتمية كما لو أصبح من الصعب وصول البضائع إلى الجهة المرسلة إليها نظرا
لتحقق الخطر المؤمن منه.
ترك السفينة بسبب إرتفاع تكاليف الاصلاح أو الانقاذ بحيث تصبح قيمة الأشياء المؤمن
عليها مرتفعة كثيرة حيث أن مصاريف أو الانقاذ تفوق قيمة الشيء المؤمن عليه نفسه فيكون
أفضل للمؤمن له الحصول على مبلغ التأمين المستحق.

2- الخسارة الجزئية:
أي خسارة بحرية تخرج عن الاطار السابق للخسارة الكلية ( الفعلية والتقديرية )فإنها تعتبر
خسارة جزئية, وهي قد تحدث بطريقة متعمدة واختيارا من جانب ربان السفينة, حماية للسفينة
والبضائع والمنقولات والاشخاص وللسلامة العامة من حدوث واقعة أو ضرر بليغ. أو قد تأخذ
شكل خسائر تخص حالات فردية تحدث من حصول الاخطار المؤمن منها وعليه فإن الخسارة
الجزئية يمكن تقسيمه إلى نوعين:
أ‌- الخسارة العامة ( العوارية العامة ).
ب‌- الخسارة الجزئية الخاصة ( العوارية الخاصة ).

وثائق التأمين البحري والأخطار التي تغطيها:
1- وثيقة التأمين البحري على السفينة:

ويكون أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين أي السفينة وملحقاتها ( من عدد وآلات
ومعدات وأسلحة وغير ذلك من لوازم الابحار والقطر والدفع) وقد روعى في وضع شروطها
العامة والخاصة أن نتمشى مع الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.
ولقد تضمنت الوثائق تفصيلاً لكل الأخطار الواجب تغطيتها وضمانها وأيضاً ما هو مستثنى من
ضمانات معينة لاخطار لا تغطيها هذه الوثيقة, كما تشتمل على مدى ومدة الغطاء التأميني, بما في
ذلك أسماء مينائي القيام والوصول إلى جانب مقدار الالتزام المادي للمؤمن له ونوع العملة النقدية التي
يدفع بها الالتزام المقرر وأيضاً ينص في الوثيقة على طريقة التعويض اللازمة في حدود نوعية ونسب
العوارية المتفق عليها.

2-وثيقة تأمين على البضائع:
حيث يكون أساس التقسيم هنا هو الشيءموضوع التأمين حيث تضمن هذه الوثيقة البضائع وقد تمتد
التغطية التأمينية إلى الأشياء الثمينة مثل الذهب والفراء واللوحات الثمينة التي تنقل بحراً لعرضها دولياً,
من المخاطر البحرية من مياه البحر والغرق والتصادم والجنوح والتلف الناتج عن الحريق أو الانفجار
والفقد والقرصنة والسرقة وضد كل ما ينص عليه بالشروط الخاصة بوثيقة التأمين على البضائع,
ولقد روعى عند وضع شروط هذه الوثيقة أن تساير ولا تعارض الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.

ومن وثائق التأمين البحري على البضائع والمنتشرة الاستخدام, وثائق التأمين البحري على البضائع
بالرحلة والتي تعتمد في شروطها على صيغة مجمع مكتتبي الويدز بلندن, حيث يتم تغطية الخطر
البحري المؤمن من خلال رحلة بحرية محددة حيث ينص صراحة بالعقد على ميناء القيام وابتداء التغطية,
منه وتستمر التغطية حتى وصول السفينة إلى ميناء الوصول ورسوها فيه وأيضاً حتى التفريغ على الرصيف
وقد تختلف الشروط الخاصة بعملية التغطية فمنها يكتفي بالتغطية خلال الرحلة والتفريغ على الرصيف
ومنها من تكون لها تغطية أكبر حيث تشمل عمليات التفريغ وأيضاً عمليات النقل إلى المخازن أو امتداد
التغطية كي تشمل عمليات احراف الرحلة أوت عديل مسارها أو ما شابه ذلك.

3- وثيقة التأمين على أجرة الشحن ( النولون ):
حيث أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين ويشمل ما يستحق لمالك السفينة من
أجرة شحن ( أو ما يستحق للسفينة من ايجار ) وذلك مقابل نقله للبضائع إلى الجهة المطلوبة, فمن المعروف في أن السفينة أو البضائع التي تحملها قد تتعرض لبعض المخاطر البحرية مما يتحقق معه خسائر قد تحول دون حصول مالك أو مجهز السفينة للنولون فيجوز لصاحب السفينة في هذه الحالة أن يؤمن ضد عدم حصوله على أجرة الشحن ويرتبط التأمين على عدم حصول المسالك على أجرة الشحن أن يقع الخطر أثناء وجود البضائع على السفينة.

مراحل العملية التأمينية (الاجراءات) في التأمين البحري:
تمر العملية التأمينية بعدة مراحل قبل أن تأخذ شكلها النهائي ويصبح التأمين سارياً ملزماً
للطرفين ويصبح من حق المؤمن له المطالبة بمبلغ التعويض اللازم بعد تحقيق الخطر المؤمن منه,
هذه المراحل تنحصر في طلب التأمين ثم اشعار التغطية ثم اربام العقد يلي ذلك ملاحق العقد وأخيراً
عملية المطالبة بمبلغ التعويض.

مراحل عملية التأمين البحري:
المرحلة الأولى: طلب التأمين البحري
ويتم من خلال المؤمن له نفسه وأحد سماسرة اللويدز ويشتمل هذا الطلب على معلومات قد تختلف
حسب الشيء موضوع التأمين وهي تهدف أساساً إلى إعطاء فكرة كاملة وسليمة وحقيقية على حالة
الشيء موضوع التأمين مع تحديدلمدى التغطية وإطارها العام, حيث يتم من خلال هذه المعلومات قبول
أو رفض العملية التأمينية.

المرحلة الثانية: اشعار التغطية
لا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد قبول المؤمن للعملية التأمينية وإصدار بوليصة التأمين ودفع المؤمن له
القسط الأول اللازم والمحدد للتغطية, غير أن ذلك قد يحتاج إلى وقت من جانب المؤمن, لذلك فهو
يقوم باصدار ما يسمى باشعار التغطية وهو يكون بصفة مؤقتة في إطار العلاقة بين الطرفين.

المرحلة الثالثة: عقد التأمين
وثيقة التأمين هي الاثبات العملي لعقد التأمين والذي بقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخسائر
المادية التي تلحق بالشيء موضوع التأمين نتيجة وقوع الخطر البحري المؤمن منه مقابل إلتزام المؤمن
له بدفع القسط اللازم. وبمجرد التوقيع على الوثيقة يصبح الالتزام ساريا ولا يجوز التعديل في الشروط
الموجودة بالوثيقة أو التصرف قيها إلا بناء على ملاحق خاصة تصد لذلك وفي ظل توافر شروط
محددة مسبقاً بين الطرفين.

المرحلة الرابعة: المطالبة بالتعويض
آخر مرحلة في العملية التأمينية هي الطالبة المؤمن له بالتعويض اللازم نتيجة وقوع الخطر البحري
وتحقق الخسارة المادية المحتملة.

الخاتمة:
إن التقدم السريع في صناعة السفن وتسييرها نووياً أجبر شركات التأمين على مسايرة هذا التطور
وأصبح أسلوب العمل التأميني في هذا المجال يتسم بالسرعة في القبول والشمول في التغطية والصراحة
في المعلومات المتابدلة مما أدى إلى تطور ملموس في هذه الصناعة, على وجه الخصوص, حفاظاَ
على الثروة القومية البحرية وتدعيم الاساطيل البحرية في معظم بلاد العالم.

المصدر

http://www.alahleia.com/ar/insur_marine.asp
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تقرير تام 213
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبع الحنان :: 
~*¤ô§ô¤*~النبع الأدبي ~*¤ô§ô¤*~
 :: εïз[نبع الطلاب ]εïз
-
انتقل الى: